مصنف ابن أبي شيبة 9542
فِي الهلال يرى نهارا أيفطر أم لا
اعرض الإسناد
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
: فِي الْهِلَالِ يُرَى بِالنَّهَارِ: [١]لَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ مِنْ حَيْثُ يُرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.