مصنف ابن أبي شيبة 9519
من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها
اعرض الإسناد
شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ
: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ: اللَّيْلُ قَرِيبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.