مصنف ابن أبي شيبة 951
من قَالَ إِذا التقى الختانان فقد وجب الغسل
951 951 951 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:950
سَأَلْتُ عبيدَةَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَ الْخِلَاطُ وَالدَّفْقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 949يُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ ؟ ! يَعْنِي: الَّذِي يُخَالِطُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ