مصنف ابن أبي شيبة 9486
من رخص فِي القبلة للصائم
اعرض الإسناد
ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا مَا لَمْ يَعْدُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.