مصنف ابن أبي شيبة 9484
من رخص فِي القبلة للصائم
اعرض الإسناد
جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ قَابُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه