مصنف ابن أبي شيبة 948
من قَالَ إِذا التقى الختانان فقد وجب الغسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ:
أَيُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ ؟ ! يَعْنِي: الَّذِي يُخَالِطُ، ثُمَّ لَمْ يُنْزِلْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه