مصنف ابن أبي شيبة 9424
من رخص للصائم أن يحتجم
اعرض الإسناد
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا، إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ كَذَا وَكَذَا، يَخْرُجُ مِنْكَ [١]، ذَكَرَ الْحَاجَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.