دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9424

من رخص للصائم أن يحتجم

اعرض الإسناد

ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا، إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ كَذَا وَكَذَا، يَخْرُجُ مِنْكَ [١]، ذَكَرَ الْحَاجَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.