دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9418

من رخص للصائم أن يحتجم

اعرض الإسناد

أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ:

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ نَحْوًا مِمَّا يُوَافِقُ شَرْطُهُ فِطْرَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّمَا تُكْرَهُ [١]الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ قَالَ: إِنَّمَا تُكْرَهُ لَهُ مَخَافَةَ الضَّعْفِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.