مصنف ابن أبي شيبة 9418
من رخص للصائم أن يحتجم
اعرض الإسناد
أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ:
رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ نَحْوًا مِمَّا يُوَافِقُ شَرْطُهُ فِطْرَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّمَا تُكْرَهُ [١]الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ قَالَ: إِنَّمَا تُكْرَهُ لَهُ مَخَافَةَ الضَّعْفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.