مصنف ابن أبي شيبة 9407
من رخص للصائم أن يحتجم
اعرض الإسناد
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَفَعَهُ قَالَ:
ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ، وَالْقَيْءُ، وَالِاحْتِلَامُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.