دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9407

من رخص للصائم أن يحتجم

اعرض الإسناد

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَفَعَهُ قَالَ:

ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ، وَالْقَيْءُ، وَالِاحْتِلَامُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.