دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9391

من كره أن يحتجم الصائم

اعرض الإسناد

ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ:

أَتَى [رَسُولُ اللهِ] [١]ﷺ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بِالْبَقِيعِ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.