مصنف ابن أبي شيبة 9391
من كره أن يحتجم الصائم
اعرض الإسناد
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ:
أَتَى [رَسُولُ اللهِ] [١]ﷺ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بِالْبَقِيعِ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.