دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9387

فِي الذرور للصائم

اعرض الإسناد

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالذَّرُورِ لِلصَّائِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.