مصنف ابن أبي شيبة 9381
فيمن كان عليه شيء من رمضان فتطوع فهو قضاؤه
اعرض الإسناد
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَتَطَوَّعَ فَهُوَ قَضَاؤُهُ [١]وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.