دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9381

فيمن كان عليه شيء من رمضان فتطوع فهو قضاؤه

اعرض الإسناد

أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَتَطَوَّعَ فَهُوَ قَضَاؤُهُ [١]وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.