مصنف ابن أبي شيبة 9375
فِي الصائم يداوي حلقه بالحضض
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي
الرَّجُلِ يَكُونُ بِفِيهِ الْجُرْحُ وَالْعِلَّةُ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ عَلَيْهِ الْحُضُضَ وَأَشْبَاهَهُ مِنَ الدَّوَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.