دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9375

فِي الصائم يداوي حلقه بالحضض

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي

الرَّجُلِ يَكُونُ بِفِيهِ الْجُرْحُ وَالْعِلَّةُ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ عَلَيْهِ الْحُضُضَ وَأَشْبَاهَهُ مِنَ الدَّوَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.