مصنف ابن أبي شيبة 9362
من رخص فِي الكحل للصائم
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه