دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9362

من رخص فِي الكحل للصائم

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.