مصنف ابن أبي شيبة 9349
من كره أن يصوم يوما يوقته أو شهرا يوقته أو يقوم ليلة يوقتها
اعرض الإسناد
عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لَا تَصُومُوا شَهْرًا كُلَّهُ تُضَاهُونَ بِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَلَا تَصُومُوا يَوْمًا وَاحِدًا مِنَ الْجُمُعَةِ فَتَتَّخِذُونَهُ عِيدًا إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.