مصنف ابن أبي شيبة 9345
من كره أن يصوم يوما يوقته أو شهرا يوقته أو يقوم ليلة يوقتها
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ بَيْنَ الْأَيَّامِ، وَلَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ بَيْنَ اللَّيَالِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.