دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9345

من كره أن يصوم يوما يوقته أو شهرا يوقته أو يقوم ليلة يوقتها

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ بَيْنَ الْأَيَّامِ، وَلَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ بَيْنَ اللَّيَالِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.