دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9337

ما ذكر فِي صوم الجمعة وَمَا جاء فيه

اعرض الإسناد

غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

لَا تَصُومُ [١]يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومَ [٢]يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.