مصنف ابن أبي شيبة 9337
ما ذكر فِي صوم الجمعة وَمَا جاء فيه
اعرض الإسناد
غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
لَا تَصُومُ [١]يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومَ [٢]يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.