مصنف ابن أبي شيبة 9316
فِي صوم المحرم وأشهر الحرام
اعرض الإسناد
حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ: شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ [١]الْمُحَرَّمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.