دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9303

ما ذكر فِي الصائم يتلذذ بالماء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْضَحَ فِرَاشَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَنَامَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.