مصنف ابن أبي شيبة 9303
ما ذكر فِي الصائم يتلذذ بالماء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْضَحَ فِرَاشَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَنَامَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.