دليل

مصنف ابن أبي شيبة 93

فِي تخليل الأصابع فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَابْدَأْ بِأَصَابِعِكَ فَخَلِّلْهَا، فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: هُوَ مَقِيلُ الشَّيْطَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.