مصنف ابن أبي شيبة 93
فِي تخليل الأصابع فِي الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
إِذَا تَوَضَّأْتَ فَابْدَأْ بِأَصَابِعِكَ فَخَلِّلْهَا، فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: هُوَ مَقِيلُ الشَّيْطَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.