مصنف ابن أبي شيبة 9298
فِي الصائم يمضمض فاه عند فطره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه