مصنف ابن أبي شيبة 9296
فِي الصائم يمضمض فاه عند فطره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ؓ:
لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَمَضْمَضَ [١]فَلَا يَمُجُّهُ، وَلَكِنْ لِيَشْرَبْهُ فَإِنَّ خَيْرَهُ أَوَّلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.