دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9296

فِي الصائم يمضمض فاه عند فطره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ؓ:

لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَمَضْمَضَ [١]فَلَا يَمُجُّهُ، وَلَكِنْ لِيَشْرَبْهُ فَإِنَّ خَيْرَهُ أَوَّلُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.