دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9254

من رخص فِي السواك للصائم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَقَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ لَهُ آخِرَ النَّهَارِ بَعْدَمَا يَخْلُفَ فُوهُ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ فِي جَوْفِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.