مصنف ابن أبي شيبة 9254
من رخص فِي السواك للصائم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَقَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ لَهُ آخِرَ النَّهَارِ بَعْدَمَا يَخْلُفَ فُوهُ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ فِي جَوْفِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.