مصنف ابن أبي شيبة 9222
ما قالوا فِي تفريق رمضان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.