دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9222

ما قالوا فِي تفريق رمضان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.