مصنف ابن أبي شيبة 9215
ما قالوا فِي تفريق رمضان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ:
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُفَرِّقُ صِيَامَهُ أَوْ يَصِلُهُ، قَالَ: إِنَّ اللهَ أَرَادَ بِعِبَادِهِ الْيُسْرَ، فَلْيَنْظُرْ أَيْسَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ وَصَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.