دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9215

ما قالوا فِي تفريق رمضان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ:

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُفَرِّقُ صِيَامَهُ أَوْ يَصِلُهُ، قَالَ: إِنَّ اللهَ أَرَادَ بِعِبَادِهِ الْيُسْرَ، فَلْيَنْظُرْ أَيْسَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ وَصَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.