مصنف ابن أبي شيبة 9202
من كان يدعو بغدائه فلا يجد فيفرض الصوم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، عَنْ أَبِي قَحْذَمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ قَالَ:
كَانَ مُعَاذٌ يَأْتِي أَهْلَهُ بَعْدَمَا يُضْحِي فَيَسْأَلُهُمْ فَيَقُولُ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ فَإِذَا قَالُوا: لَا، صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.