مصنف ابن أبي شيبة 9200
من كان يدعو بغدائه فلا يجد فيفرض الصوم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُعَاذٍ:
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَيَقُولُ: عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ ؟ فَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ بَقِيَّةَ يَوْمِي، فَيُقَالُ لَهُ: تَصُومُ آخِرَ النَّهَارِ! فَيَقُولُ: مَنْ لَمْ يَصُمْ آخِرَهُ لَمْ يَصُمْ أَوَّلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.