مصنف ابن أبي شيبة 9194
من كان يفطر من التطوع ولا يقضي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
رُبَّمَا أُهْدِيَتْ لَنَا الطُّرْفَةُ فَنَقُولُ: لَوْلَا صَوْمُكَ قَرَّبْنَاهَا إِلَيْكَ فَيَدْعُو بِهَا، فَنُفْطِرُ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.