دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9194

من كان يفطر من التطوع ولا يقضي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

رُبَّمَا أُهْدِيَتْ لَنَا الطُّرْفَةُ فَنَقُولُ: لَوْلَا صَوْمُكَ قَرَّبْنَاهَا إِلَيْكَ فَيَدْعُو بِهَا، فَنُفْطِرُ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.