MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 904

فِي الرجل يجنب فِي الثوب فيطلبه فلم يجده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ

كَانَ يَقُولُ فِي الْجَنَابَةِ فِي الثَّوْبِ: إِنْ رَأَيْتَ أَثَرَهُ فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ عَلِمْتَ أَنْ قَدْ أَصَابَهُ ثُمَّ خَفِيَ عَلَيْكَ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ، وَإِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَصَابَ الثَّوْبَ أَمْ لَا، فَانْضَحْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا