دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9011

السحور من أمر به

اعرض الإسناد

حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ:

تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَإِنَّهَا قَدْ ذُكِرَتْ فِيهِ دَعْوَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.