مصنف ابن أبي شيبة 9007
السحور من أمر به
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِكُمْ [وَبَيْنَ] [١]صِيَامِ [٢]أَهْلِ الْكِتَابِ: أَكْلَةُ السَّحَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.