دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9007

السحور من أمر به

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِكُمْ [وَبَيْنَ] [١]صِيَامِ [٢]أَهْلِ الْكِتَابِ: أَكْلَةُ السَّحَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.