مصنف ابن أبي شيبة 896
فِي المرأة ترى فِي منامها ما يرى الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ:
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَلْتَغْتَسِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه