مصنف ابن أبي شيبة 8957
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ:
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ حَيْضَتِهَا، قَالَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضَتِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ عَدَّتْهُ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى يَوْمَيْنِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَرَأَتِ الدَّمَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ عَدَّتْهُ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ رَأَتْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.