مصنف ابن أبي شيبة 8953
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مُبْتَدَأُ الصَّفِّ: قَصْدُ الْإِمَامِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا وَاحِدٌ: أَقَامَهُ خَلْفَهُ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَرْكَعَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ: يُصَلِّي بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ حَتَّى يَرْكَعَ: لَحِقَ الْإِمَامَ فَقَامَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ جَاءَ وَالصَّفُّ تَامٌّ فَلْيَقُمْ قَصْدَ الْإِمَامِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ: يُصَلِّي بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ أَحَدٌ فَلْيَدْخُلْ فِي الصَّفِّ، ثُمَّ كَذَاكَ وَكَذَاكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.