دليل

مصنف ابن أبي شيبة 8947

تتمة كتاب الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:

قِيلَ لِلْحَسَنِ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَقَدْ [١]أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ عِنْدِ نَحْرِهِ ! قَالَ [٢]الْحَسَنُ: لَوْ وَكَّلَ اللهُ دِينَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ لَضَيَّقُوا عَلَى عِبَادِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.