مصنف ابن أبي شيبة 8947
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
قِيلَ لِلْحَسَنِ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَقَدْ [١]أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ عِنْدِ نَحْرِهِ ! قَالَ [٢]الْحَسَنُ: لَوْ وَكَّلَ اللهُ دِينَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ لَضَيَّقُوا عَلَى عِبَادِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.