MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8921

تتمة كتاب الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَالْقَاسِمِ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:

لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَهَا وَفِي كُمِّهِ الْأَلْوَاحُ، وَالصَّحِيفَةُ فِيهَا الشِّعْرُ وَأَشْبَاهُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا