مصنف ابن أبي شيبة 8921
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَالْقَاسِمِ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَهَا وَفِي كُمِّهِ الْأَلْوَاحُ، وَالصَّحِيفَةُ فِيهَا الشِّعْرُ وَأَشْبَاهُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.