مصنف ابن أبي شيبة 8917
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ وَيَقُولُ: لَمْ أُدْرِكْ مَعَ بَنِي فُلَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.