مصنف ابن أبي شيبة 8913
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ سُورَتَيْنِ حَتَّى يَخْتِمَ وَاحِدَةً، ثُمَّ يَأْخُذَ فِي أُخْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.