مصنف ابن أبي شيبة 8896
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ:
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: صَلُّوا الْمَغْرِبَ حِينَ فِطْرِ [١]الصَّائِمِ، ثُمَّ ذَكَرَ لِي أَنَّ أُنَاسًا يُعَجِّلُونَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَلَا تُصَلِّهَا حَتَّى يَذْهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَتَغْشَى [٢]ظُلْمَةُ اللَّيْلِ، وَمَا عَجَّلْتَ بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأُفُقِ مِنَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ وَأَصْوَبُ، وَاعْلَمْ أَنَّ مِنْ تَمَامِهَا وَإِصَابَةِ وَقْتِهَا مَا ذَكَرْتُ لَكَ فِي كِتَابِي هَذَا، مِنْ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأُفُقِ، فَإِنَّهُ بَقِيَّةٌ مِنْ بَقِيَّةِ النَّهَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.