MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8892

تتمة كتاب الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ قَالَ: إِذَا أَتَمَّ بِهِمُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَعَنْهُمْ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُعِيدُونَ جَمِيعًا، وَالْإِمَامُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا