مصنف ابن أبي شيبة 8892
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ قَالَ: إِذَا أَتَمَّ بِهِمُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَعَنْهُمْ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُعِيدُونَ جَمِيعًا، وَالْإِمَامُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.