مصنف ابن أبي شيبة 888
فِي المرأة ترى فِي منامها ما يرى الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا تَنَوَّمَتِ الْمَرْأَةُ فَرَأَتْ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَلْتَغْتَسِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه