مصنف ابن أبي شيبة 8878
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا يَسْجُدُ [١]لِأَحَدٍ لَكَانَ النِّسَاءُ لِأَزْوَاجِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.