مصنف ابن أبي شيبة 8860
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
السَّطْحُ بِمَنْزِلَةِ الصَّحْرَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حِجًا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
تتمة كتاب الصلاة
حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
السَّطْحُ بِمَنْزِلَةِ الصَّحْرَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حِجًا [١]
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.