مصنف ابن أبي شيبة 8858
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الرَّجُلِ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سُورَةٌ وَاحِدَةٌ [قَرَأَ بِهَا] [١]فِي صَلَاتِهِ وَرَدَّدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.