مصنف ابن أبي شيبة 8848
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِينَا امْرَأَةٌ بَعْدَ مَا قَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمْ يُبَالِ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه