MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8841

تتمة كتاب الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ:

إِدْبَارُ [١]النُّجُومِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَأَدْبَارُ السُّجُودِ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا