مصنف ابن أبي شيبة 8841
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ:
إِدْبَارُ [١]النُّجُومِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَأَدْبَارُ السُّجُودِ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه