مصنف ابن أبي شيبة 8838
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُلْوَانَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
أَدْبَارُ السُّجُودِ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَإِدْبَارُ النُّجُومِ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه