مصنف ابن أبي شيبة 8836
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:
مَنْ جَهَرَ بِالتَّشَهُّدِ كَانَ كَمَنْ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه