مصنف ابن أبي شيبة 8827
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَيَانٌ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ:
إِنَّ مِنْ أَقْرَأِ النَّاسِ: مُنَافِقًا لَا يَتْرُكُ وَاوًا وَلَا أَلِفًا يَلْفِتُهُ بِلِسَانِهِ، كَمَا تَلْفِتُ الْبَقَرَةُ الْخَلَا بِلِسَانِهَا لَا يُجَاوِزُ [١]تَرْقُوَتَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه