MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8827

تتمة كتاب الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَيَانٌ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ:

إِنَّ مِنْ أَقْرَأِ النَّاسِ: مُنَافِقًا لَا يَتْرُكُ وَاوًا وَلَا أَلِفًا يَلْفِتُهُ بِلِسَانِهِ، كَمَا تَلْفِتُ الْبَقَرَةُ الْخَلَا بِلِسَانِهَا لَا يُجَاوِزُ [١]تَرْقُوَتَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا