مصنف ابن أبي شيبة 88
فِي تخليل الأصابع فِي الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ حَتَّى تَتَبَّعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَغَسَلَهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.